وقد عرفت عدم دلالة الرواية على الحرمة ورواية أبي بصير مع أنّ الاستدلال بطريق أولى محلّ تأمّل ، سيّما عند الشارح رحمهالله إذ لو بنى على أنّ السفر لا مدخليّة له في المنع ، بل كلّ ما هو ضدّ ، وكذا صلاة العيد لا مدخليّة لها ، بل كلّ ما هو صلاة فريضة ، بل كلّ ما هو فريضة فمقتضاها أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ في الفرائض لو لم نقل في كلّ واجب ، سيّما ما هو أوجب من العيد ، وإن أجاز أن يكون للخصوصيّة مدخل فلا يتأتّى القياس المذكور ، ومع ذلك لا عموم فيها يشمل صورة فعل العيد والجمعة في موضع آخر ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، كما هو مسلّم عنده.
ومنه يظهر جواب آخر عن رواية التذكرة.
ومنه يظهر الجواب عمّا ذكره من إطلاق الأخبار المتضمّنة للسقوط عن المسافر. مضافا إلى ما ذكره سابقا من أنّ سقوطها يوجب حرمة السفر ، وما صرّح هنا أنّ السفر غير سائغ ، ومعلوم أنّه مع عدم الجواز يجب فعل الجمعة ويخرج عن تلك الإطلاقات جزما. ويظهر ممّا ذكرناه ما في قوله : ولو قيل باختصاص. ، فتأمّل جدّا.
قوله (١) : إذا قام الإمام يخطب. ( ٤ : ٦٣ ).
ومن حديث أمير المؤمنين عليهالسلام حيث قال فيه : « لا كلام والإمام يخطب ولا التفات. » (٢) وفي حديث المناهي في الفقيه : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الكلام في يوم الجمعة والإمام يخطب » (٣) وفي حديث
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨ ، المقنع : ٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٤.