ضروري الدين ، إذ السلام مطلوب بالضرورة من الدين ، فكيف يؤمر المكلف بتركه ويطلب منه الخروج بغيره معيّنا؟ فتعيّن أن يكون المراد الخروج (١) ( بالتسليم ).
على أنّ الذي يظهر من الأخبار أنّ الانصراف عنها يكون بالتسليم ، كما أنّ افتتاحها يكون بالتكبير ، فالظاهر من « انصرف » هو الظاهر من « افتتح ».
ويعضده أنّ المدار في الأعصار والأمصار كان على التسليم في الانصراف ، فإنّه كان ذلك طريقة الرسول والأئمّة عليهالسلام والمعروف من الأمّة من ابتداء الشرع إلى زمان صدور الرواية.
ويعضده أيضا أنّ بالتسليم يصدق الانصراف ، قطعا ، ويقال لمن سلّم : إنّه انصرف إجماعا ، كما هو الحال في الافتتاح بالتكبير على النحو المعهود الذي ذكر في مبحث التكبير ، بخلاف من لم يسلّم وأتى بما ينافي الصلاة عوض التسليم ، إذ لم يظهر بعد أنّه يقال له : انصرف عن الصلاة ، بعنوان الحقيقة ، أو إنّه أفسد الصلاة ، وقد عرفت أنّها عبادة توقيفية لا طريق للعرف ولا للّغة ولا غيرهما إليها ، فلئن سلّمنا أنّه يقال عرفا : إنّه انصرف عنها ، على سبيل الحقيقة لم يظهر بعد نفعه ، فضلا عن أنّه لم يظهر أصلا ، لو لم نقل بظهور خلافه لتوقيفية العبادة ، وقد عرفت ثمرتها ، كما أنّ من قال : « الله أعظم » أو « خدا بزرگتر » ، أو كبّر لا بالنحو المعهود لم يظهر أنّه افتتح الصلاة ، بل صلاته فاسدة ، كما اعترف به الشارح في مبحث التكبير (٢) وغيره.
__________________
(١) من هنا إلى قوله : المعصوم عليهالسلام في ص ٩٨ ، ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) المدارك ٣ : ٣١٩.