خمسا أو ستّا أو سبعا أو ثمان.
وبالجملة : المحذور دائر بين محذورين رجّح أحدهما على الآخر ، قال في الوافي : لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على الزيادة فلا يحتاج إلى الإعادة بخلاف ما إذا وصل (١) ، انتهى. والسيد في الانتصار علّل بعلّة أخرى (٢) ، فليلاحظ. وعلى قول الصدوق (٣) يجوز المحذور الآخر أيضا.
نعم يدل ذلك على وجوب التسليم والاضطرار إليه أيضا ، لأنّ الخروج عن الصلاة إنّما يتحقّق به.
وأمّا الجلوس والركعتان فلوقوع المحذور أيضا بين محذورين : عدم الموافقة إن روعي هيئة الصلاة الصحيحة المستقلّة ، ولذا روعي التكبير والنيّة ، إذ لا صلاة إلاّ بهما وكونهما ركنا ، وأمّا كونها ركعتين وإن لم يكن مثلهما في الركنية وعدم التحقّق إلاّ به ، لكنّ الأصل المقرّر فيها أن يكون كذلك.
وعدم هيئة الصلاة المستقلّة إن روعي الجزئية ، ولذا يترك السورة والقنوت ، ويختار الإخفات والمبادرة بعد السلام وعدم فعل المنافيات عمدا فيما بين ، ويعتدّ به جزءا إن ظهر النقص ، فإمّا أن يعتبر الموافقة كما هو رأي بعض ، أو مقتضى الأصل في الهيئة كما هو رأي بعض وورد في الصحاح ، أو كلاهما كما هو المشهور وورد في الخبر.
وبالجملة : كونه في معرض الجزئية بأن يكون جزءا لو كان ما فعله
__________________
(١) الوافي ٨ : ٩٨٠.
(٢) الانتصار : ٤٩.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٨٢ ، وانظر الفقيه ١ : ٢٣٠ و ٢٣١.