ناقصا ظاهرا ، وظهور ذلك في مراعاتها مهما أمكن غير خفي ، وثبوت عدم المراعاة بالنسبة إلى خصوص شيء لا يقتضي العدم مطلقا ، إذ لعله لجهة ومصلحة غير منافية لمطلق المراعاة أو مطلقا ، فتأمّل.
على أنّ الصلاة عبادة توقيفية لا يعلم صحتها أو حقيقتها إلاّ من جهة الشرع ، فلا نعلم بعد الإتيان بالمبطل قبله أنّها صحيحة أو صلاة ، وشغل الذمة بها يقيني ، وتحقّق الامتثال بمجرد ما ذكر من الأصل غير معلوم ، إذ لم يعلم بعد حجّيته بحيث ينفع في المقام ، فتأمّل.
وسيّما بعد ورود صحيحة ابن أبي يعفور المتأيّدة برواية أبي بصير المطابقة لما ذكرناه.
وحملها على ما ذكره خلاف الظاهر ، كما لا يخفى ، إذ الظاهر الوقوع بعدها ، وأنّه بعد في حرمة الصلاة ، وارتكاب الحرام سهوا حلال ، بل لا حرام حينئذ ، وعمدا لا ينفع سجود السهو ولا يؤمر به له ، بل نقول : لا خفاء في أنّ سجدة السهو مقرّرة للسهو والشكّ في الصلاة ، أعني المعنى الشامل للشكّ. مع أنّ التحريم يكفي ، لعدم القائل به بخصوصه ، وظهور كون ذلك لحرمة الصلاة ، وظهور ذلك في عدم الخروج بالمرّة. والاتفاق على المبادرة مؤيّد أيضا.
وبالجملة : الامتثال يقتضي الإتيان بجميع الأجزاء بكيفياتها المطلوبة والعلم بالإتيان أو الظنّ المعتبر ، ومع الإخلال الإعادة تحصيلا لها إلاّ أن يأمر الشارع في صورة الإخلال وعدم تحقّق الامتثال بعلاج ، فلا بدّ من الوقوف على علاجه وعدم التعدّي والتصرّف ، فكيف يتأتّى الاستناد إلى الأصل والتمسّك به في تحصيل الامتثال والخروج عن العهدة؟
اللهم إلاّ أن يكون المراد التمسّك به بعد الاستناد إلى إطلاق كلامه في