نفس قراءة أقلّ الواجب ، وهو الحمد لله ، والصلاة على محمد وآله ، وقول : اتقوا الله ، مع أنّ المعتبر هو الإجماع لا عدم الخلاف.
سلّمنا الإجماع على هذا القدر ، لكن لم يعتبر أزيد من نفس هذا القول ، فيصحّ وإن كان بعنوان التلقين حال الخطبة ، وهذا يتمكّن منه الأطفال الغير المميّزة فضلا عن المميّز ، فضلا عن البالغ ، فضلا عن العارف ، فضلا عن كونه إمام قوم ، فلا معنى لعدم إمام الجمعة مع وجود إمام الجماعة لقوم وأهل قرية وجماعة ، وهذا فساده في غاية البداهة.
وإن اعتبر أزيد من هذا ـ أيّ شيء يكون ـ يتوجّه عليهم الاعتراض المذكور ، إذ لا معنى لأن يقال : الإطلاق يدل على أنّ القيد الزائد الذي ثبت من الصحاح ليس ما فهمه القوم واعتبروه ، بل أمر لم يعتبره أحد من الفقهاء ، أو اعتبره فلان منهم إذا ( اعتبرته أنا ) (١) ـ يعني المستدل.
وأمّا الثاني وهو قوله : « إذا اجتمع » فقد عرفت أنّه لا يظهر كونه كلام المعصوم عليهالسلام ، بل يحتمل كونه كلام الصدوق رحمهالله لأنّ فتاواه مخلوطة مع الأخبار التي أوردها فيه ، وصرّح بذلك المحققون الماهرون ، بل عرفت أنّ الراجح كونه كلام الصدوق (٢).
مع أنّ الدلالة على الوجوب العيني محلّ مناقشة ، لأنّه قال : « إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم » فلعل المعنى أنّ مع الخوف لا يصلّون الجمعة ، وإذا لم يخافوا يصلّون ، أي يصحّ لهم أن يصلّوا ، بأنّه أمر في مقام توهّم الحظر ، فتأمّل ، سيّما وهو جملة خبرية ، ويؤيّده أنّ
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و » : اعتبر به.
(٢) راجع ص ١٥٠.