ومن وافقهما ، ( بل لا شكّ في هذه الدلالة ولا شبهة ) (١) ، فالأخبار لا دلالة لها على ما يقولون بوجه ، لثبوت الشرط الزائد على أيّ حال ، واعتمادهم ليس إلاّ على كون الآية والأخبار مطلقة ، وتمسّكهم إنّما هو بذلك ، فإطلاقهما كيف يدل على أنّ الزائد ليس ما يقول الفقهاء الماهرون المطّلعون ، بل غيره ، بحيث لا يضرّ القول بالوجوب العيني؟ بل عدم الضرر أيضا لا ينفعهم في مقام استدلالهم ، بل لا بدّ من النفع.
وحملها على قراءة أقلّ الواجب من الخطبة المتفق عليه عند الكلّ قد عرفت فساده ، وأنّ الأطفال يمكنهم هذه القراءة ، سيّما بعنوان التلقين ، فما ظنّك بإمام جماعة قوم مستجمع لشرائط الإمامة مع كونه عربا؟ ولم يشترط أزيد من نفس القراءة.
وحمل الزائد على أمر زائد عن نفس القراءة يوجب ورود ذلك الاعتراض عليهم بالنحو الذي عرفت ، بل نقول بتعيّن كونه الإذن والنصب ، لما عهد من طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلي والحسن عليهماالسلام ، ويظهر من الأخبار المنجبرة بالشهرة وعمل الأصحاب ، ومن الإجماعات المنقولة الكثيرة ( وغير ذلك ممّا مرّ وسيجيء ) (٢) مع أنّ ما دلّ على حجّية الخبر الواحد يشمل الإجماع المنقول بلا شبهة.
والقول بأنّ الشرط الزائد لعلّه الأمر المتفق عليه وهو قراءة أقلّ الواجب من الخطبة فاستدلالهم من جهة الإطلاق بمكانه.
فاسد ، لأنّ القدر الذي لم يتحقّق من أحد خلاف في اعتباره هو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».