البحث في دروس في علم الأصول
٢٥٤/٤٦ الصفحه ٣٧٨ : معلومه على كل حال ، فلا يكون له أثر.
والفرق العلمى بين هاتين الصياغتين يظهر
فى حالة عدم تواجد أصل مؤمن
الصفحه ٣٨١ : الاجمالى ، وهو وإن
زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها ، فتظل الشبهة فى كل طرف بلا أصل
مؤمن
الصفحه ٣٩٤ :
فعلا و( باء ) محتمل
فعلا ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ( الف ) و( باء ) فيصح أن يكون كل منهما
الصفحه ٤٠٢ : تكليف فعلا ، فلا علم
بالتكليف فعلا على كل تقدير ، وبذلك يختل الركن الأول.
الثانى : ان الركن الثالث
الصفحه ٤٨٣ : فى الفرد
المردد ، ونقصد بالفرد المرتدد حالة القسم الثانى من استصحاب الكلى ، كماإذا علمنا
بوجود جامع
الصفحه ٥١٥ :
٣ ـ استصحاب
الكلى
استصحاب الكلى هو التعبد ببقاء الجامع
بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين
الصفحه ٥٢٢ :
لم تكن متواجدة فى
كل من الفردين بالخصوص ، ولكن يندفع هذا التخيل بان العنوان الكلى وإن كان هو مصب
الصفحه ٥٤٦ : اقسام الجمع العرفى أو اقسام التعارض غير المستقر
وملاك الجمع فى كل واحد منهما ، وتكييفه على ضوء تلك
الصفحه ٥٦٣ : قبيل : إذا خفى الاذان فقصر ، و: إذا خفيت الجدران
فقصر ، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى
الصفحه ٥٨٠ : المتعارضين
بعد عجز كل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفى الاحتمال الثالث بهما؟
وقد يقرب ذلك بوجوه
الصفحه ٥٩٠ : الفردين مع تعارضهما. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود
لم تسر الى كل من الخبرين ، لان ما يتعلق بصرف
الصفحه ٨ :
شرعى للطمان على
موضوع كلى ، وبتطبيقه على مصاديقة المختلفة ، كالاجارة والبيع مثلا ، نثبت ضمانات
الصفحه ١٠ : علم النحو عن علم الطب ، إنما
هو باختصاص كل منهما بموضوع كلى يتميز عن موضوع الاخر ، فلابد من اتفراض
الصفحه ٢٦ : بينهما ، لا بلحاظ
نفس الجعل ، لأنه مجرد اعتبار ، ولا بلحاظ المبادىء ، لأن مركزها ليس واحدا ، بل
مبادىء كل
الصفحه ٥٨ :
الدالة على ثبوت الحكم ، لأن كل ما يدل على شىء مطابقة ، يدل التزاما على ان
الاخبار عنه ليس كذبا.
وأما