التشخيص مسوغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله : فطلبته ولم أقدر عليه ، انما يدل على ذلك ولا يدل على انه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة ، فان عدم القدرة غير حصول التشكيك فى الاعتقاد السابق ولا يستلزمه ، وقد أفتى الامام بلزوم الغسل والاعادة ، لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة اجمالا.
وفى السؤال الثالث افترض زرارة انه ظن الاصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة ، فأفتى الامام بعدم الاعادة وعلل ذلك بانه كان على يقين من الطهاة فشك ، ولا ينبغى نقض اليقين بالشك.
وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال ، وفى بادىء الأمر يمكن طرح أربع فرضيات فى تصوير الحالة التى طرحت فى هذا المقطع :
الفرضية الاولى : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأن النجاسة هى نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما ، لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولابعدها ، مع ان الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك.
الفرضية الثانية : أن يفترض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق ، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة فى انها تلك أو نجاسة متأخرة. وهذه الفرضية تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا فى ظرف السؤال ، لان المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الاصابة فيستصحب. كما انها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا فى ظرف السؤال ، لان الملكف كان على يقين من الطهارة بعد الفخص وقد شك