٢٥٥ |
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة |
|
|
للمذكورين عزيمة ، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟ |
٢٥٦ |
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب |
|
٢٧٢ |
( الثامن ) : فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة |
٢٥٨ |
( الثاني ) : العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم |
|
٢٧٤ |
( التاسع ) : محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها |
٢٦٠ |
الكلام في حدود العقيق ، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار |
|
٢٧٦ |
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة |
٢٦٥ |
( الثالث ) : الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم |
|
٢٧٧ |
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة |
٢٦٦ |
( الرابع ) : يلملم. وهو لأهل اليمن |
|
٢٧٨ |
حكم الشك في تحقق المحاذاة |
٢٦٧ |
( الخامس ) : قرن المنازل. وهو لأهل الطائف |
|
٢٨٠ |
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات |
٢٦٨ |
( السادس ) : مكة. وهي لاحرام حج التمتع |
|
٢٨١ |
ميقات من سلك طريق البحر |
٢٦٩ |
( السابع ) : دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة |
|
٢٨٣ |
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل. |
٢٧٠ |
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين |
|
٢٨٤ |
( العاشر ) : أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد ، بل لكل عمرة مفردة على |
٢٧٢ |
هل الاحرام من دويرة الأهل |
|
|
|