( مسألة ١٤ ) : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً [١] ، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث [٢] ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم [٣]. وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً [٤]. وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
( مسألة ١٥ ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً ، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا [٥] ، لم يجز صرف جميعه [٦]. نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيته ، ففي سماع
______________________________________________________
نعم لو بني على أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعلم أنه مال الغير ، وجب العمل بالوصية ، وجاز أخذ المال. كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي ، ثبت عدم جواز أخذ المال وانحل بذلك العلم الإجمالي.
[١] بلا إشكال ، لأنه أمين.
[٢] لوجوب العمل بالوصية.
[٣] لانكشاف بطلان القسمة.
[٤] لأصالة البراءة.
[٥] يعني : لم يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه.
[٦] لاحتمال أنه تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي أنه تصرف في الثلث.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١١ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F419_mostamsak-alorvatelvosqa-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
