وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم [١] ، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة [٢].
( مسألة ١٧ ) : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها [٣] وكان عليه حجة الإسلام ، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم [٤] ، جاز ـ بل وجب
______________________________________________________
[١] إذ لا دليل على مشروعيته في نفسه في غير حال الانضمام إلى بقية الأفعال.
[٢] الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه. ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده ، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة » (١). وخبر أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ما من بقعة أحب الى الله تعالى من المسعى ، لأنه يذل فيه كل جبار » (٢). ونحوهما غيرهما. ودلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر.
[٣] هذا الحكم ـ في الجملة ـ ذكره الأصحاب ، كما في الحدائق. وفي المستند : « بلا خلاف فيه في الجملة .. ».
[٤] اقتصر في الشرائع ، والقواعد ، واللمعة ، والإرشاد ، وغيرها على خصوص صورة العلم ، وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر : إلحاق الظن الغالب به.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب السعي حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب السعي حديث : ١٤.