السابع : دويرة الأهل أي : المنزل ـ وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة [١].
______________________________________________________
وقد تقدم ـ في مبحث خروج المتمتع من مكة ـ بعض النصوص الدالة عليه. كما تقدم ما قد يشهد بخلافه. فراجع. لكن لا مجال للتأمل في الحكم بعد كونه من القطعيات الفقهية. وقد تقدم التعرض لذلك في فصل صورة حج التمتع.
[١] بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى : أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهداً. كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » (١). قال في محكي التهذيب ـ بعد ما روى ذلك ـ : « وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله » (٢). وصحيح عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال (ع) : يحرم منه » (٣) وصحيح مسمع عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » (٤). ونحوها غيرها.
قال في المدارك : « ويستفاد من هذه الروايات ، أن المعتبر القرب إلى مكة. واعتبر المصنف في المعتبر القرب الى عرفات. والأخبار تدفعه ».
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣.