١٩٩ |
( الثالث ) : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة |
|
٢٣٣ |
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟ |
٢٠٢ |
( الرابع ) : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة |
|
٢٣٣ |
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول (ش) |
٢٠٤ |
أفضل مواضع الاحرام |
|
٢٣٥ |
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع |
٢٠٥ |
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن |
|
٢٤٣ |
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته |
٢٠٥ |
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا |
|
|
( فصل في المواقيت ) |
٢٠٦ |
( الخامس ) : قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد |
|
٢٤٧ |
تعريف الميقات لغة وشرعا |
٢٠٨ |
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك |
|
٢٤٩ |
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) : ذو الحليفة ، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة |
٢١٧ |
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه |
|
٢٥٠ |
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه |
٢١٨ |
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور |
|
٢٥٢ |
( تنبيه ) في تحقيق موضع ذي الحليفة (ش) |
٢٢٠ |
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك |
|
٢٥٣ |
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار |