الواجب عليه ، كما قد يتخيل [١]. نعم لو لم يعلم ، ولم يظن [٢] عدم تأدية الوارث يجب الدفع اليه [٣]. بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً ، وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم ، أو أمكن إجباره عليه ، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه [٤].
( مسألة ١٨ ) : يجوز للنائب ـ بعد الفراغ عن الأعمال
______________________________________________________
[١] قال في المسالك : « وصرح بعضهم بوجوب الاستيذان من الحاكم مع إمكانه. وهو حسن ، مع القدرة على إثبات الحق عنده ». وظاهره توقف لزوم الاستيذان على ذلك. ووجهه غير ظاهر ، لكفاية الاذن الإجمالي في المحافظة على حق الميت ، وولاية الحاكم.
[٢] أقول : بعد ما عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث ، فالخارج عنه صورة امتناعه من الأداء ، فمع الشك فيه تكون الشبهة موضوعية ، وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهراً. نعم إذا كان دليل التخصيص يدل على تقييده بالمقدم ، فمع الشك في الاقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية ، لأصالة عدم الاقدام. لكن القدر المتيقن في التخصيص الأول ، فمع الشك يبنى على ثبوت الولاية ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث في حال الشك. وعليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم محل تأمل ، لعدم الدليل على حجيته ، فاللازم إجراء حكم الشك عليه ، لا العلم.
[٣] لما عرفت من ولايته على الوفاء ، حتى على القول ببقاء المال على ملك الميت.
[٤] إذا كان الخارج عن العموم الممتنع ، فمع الامتناع يبنى على عدم ولايته وإن أمكن إجباره. وكذلك إذا كان إنكاره لا عن عذر ، فإنه