عندهم وإن كان مميزاً [١]. وهو الأحوط ، لا لما قيل : من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية [٢] ،
______________________________________________________
[١] كما في كشف اللثام وغيره. وفي المدارك : « المعروف من مذهب الأصحاب : القول بالمنع .. ».
[٢] المراد من كونها تمرينية تارة : بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعي ، بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى : بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر ، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين. وهو الذي يظهر من الأكثر ، واختاره في الجواهر. قال (ره) : « والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين ، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلاً ، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم ، من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها ، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون ، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة ، وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين ، كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولي من التمرين ، وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة ».
أقول : الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر ـ كما استظهره (ره) ـ لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي ، ولا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعاً له ، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث