صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان [١].
( مسألة ٢٣ ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة [٢] ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إلا مع الاذن صريحاً أو ظاهراً. والرواية الدالة على الجواز [٣] محمولة على صورة
______________________________________________________
تكون الإجارة بلحاظ المعاوضة عليها. وكذا الكلام في المستأجر ، فإن له أن يدفع الأجرة ، فيمكن الأجير من العمل ، وله أن لا يدفع ، فيعجز عن العمل وينفسخ العقد.
[١] عملاً بالاذن المستفاد من التعارف ، كما نص على ذلك في الجواهر.
[٢] كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. لأن الظاهر من قوله : « آجرتك على أن تحج » : أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله. ولذلك ذكروا : أن قول القائل : « بنى الأمير المدينة » مجاز في الإسناد لأن البناء لا يقوم بالأمير ، وإنما يقوم بالبناء ، وظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازاً. نعم إذا قال : « آجرتك على أن يحج » ـ بالبناء للمفعول ـ كان مقتضى الإطلاق جواز المباشرة والاستنابة ، لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به ، بل نسبة تحصيل. ومن ذلك يظهر اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملاً على نسبة الحج إلى الأجير نسبة الفعل إلى فاعله.
[٣] وهي ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال : « قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال : لا بأس » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.