للمندوب عنه ـ أن يطوف عن نفسه وعن غيره [١]. وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
( مسألة ١٩ ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ، ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير [٢].
______________________________________________________
نوع من الامتناع ، الموجب لسقوط ولاية الوارث. إلا أن يقال : إن القدر المتيقن في الخروج صورة تعذر الأداء من قبله ، فإذا أمكن إجباره على الأداء لم يحصل التعذر المذكور ، فلم تبطل ولايته.
[١] بلا إشكال ظاهر ولا خلاف. وعقد له في الوسائل باباً (١) ، وذكر فيه : صحيح صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال (ع) : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (٢). وقريب منه روايته الأخرى (٣). وهو الذي تقتضيه القواعد العامة.
[٢] لا إشكال في أن الاستيجار من العناوين القائمة بين الاثنين : المؤجر والمستأجر ، وأن المؤجر ـ بمعنى : من يملك فعل الأجير ـ قائم بالأصيل. وبمعنى : من قام به إيقاع الإجارة ، قائم بالموقع ، سواء أكان الأصيل أم الوكيل. فالاستئجار القائم بين الأصيلين ، هو بمعنى الموقع ـ بالفتح ـ وهو المضمون المنشأ بالعقد ، والقائم بين الوكيلين بمعنى الإيقاع نفسه. وهو ـ بهذا المعنى ـ لا يتوقف على الاثنينية الخارجية ، بل يكفي فيه الاثنينية الاعتبارية ، بخلاف ما هو بالمعنى الأول ، فإنه لا بد فيه من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.