بل لانصراف الأدلة [١] ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه. ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً ، أو حيا عاجزاً في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب [٢] إلا إذا كان عاجزاً [٣]. وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت ، تبرعاً أو بالإجارة [٤].
( مسألة ٤ ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [٥] ،
______________________________________________________
ويشكل : بأن الملازمة ممنوعة ، لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان النائب له ، كما في النيابة عن الحائض في الطواف ، والصلاة في بعض الموارد. ومثله : الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ. إذ فيه : أن المراد من الموادة إن كان القلبية ـ كما هو الظاهر ـ فهي لا تنطبق على النيابة ، وإن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة ، فإنه يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه : الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب ، والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله مراد كاشف اللثام.
[١] لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور ، ومانعه مستظهر ، وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام ، لأنه منها كما عرفت.
[٢] إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.
[٣] على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.
[٤] كما تقدم في أول الفصل.
[٥] أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته ، فان لم نقل بذلك