تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره الى ما بعده [١] ، مع قصد الزينة [٢] ، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها. بل قيل بحرمته [٣]. فالأحوط تركه ، وإن كان الأقوى عدمها [٤]. والرواية مختصة بالمرأة. لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضاً ، لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به. واما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره [٥] ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.
______________________________________________________
[١] نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأكثر ، وحكي عن جماعة. لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال (ع) : ما يعجبني أن تفعل » (١). ودلالته على الكراهة ظاهرة ، بعد حمل مورده على غير حال الضرورة ، بقرينة الجواب.
[٢] الرواية غير متعرضة لهذه الصورة. لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم ولو مع قصد الزينة ، كما هو المشهور. والكراهية للأولوية مما قبله.
[٣] حكي ذلك عن الروضة. للزينة.
[٤] لمنع تحريم كل زينة. ولذا كان المشهور كراهة ذلك للمحرم في حال الإحرام. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الحناء. فقال (ع) : إن المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، ولا به بأس » (٢).
[٥] لخروجه عن مورد الرواية. لكن في المسالك : « لا فرق بين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.