بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل [١].
( مسألة ٧ ) : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة ، وتعيين المنوب عنه في النية [٢] ولو بالإجمال.
______________________________________________________
[١] استظهر في الجواهر ذلك من النصوص ، وأن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها ولو كان رجلاً. لكنه غير ظاهر. وقد تقدم في نصوص المعذور : الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال له (١) ، المحمول عندهم على الاستحباب. فراجع ذلك الباب ، وتأمل. وفي مصحح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال (ع) : عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له » (٢).
[٢] كما في الشرائع وغيرها ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ». إذ لا ريب في أن اعتبار النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب والمنوب عنه والمنوب فيه ، لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة ، فإذا لم يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. ومرجعها إلى قيام النائب مقام المنوب عنه في امتثال أمره ، وأداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب في الحج يحج قاصداً امتثال أمر المنوب عنه ، فاذا لم يقصد ذلك لم تحقق النيابة ، ولم يسقط أمر المنوب عنه ، لأن أمر المنوب عنه لما كان عبادياً ، لا يصح امتثاله إلا بقصده وقصد موضوعه.
وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ في تعليل الحكم المذكور ـ بقوله :
__________________
(١) راجع المسألة : ٧٢ صفحة : ١٩٢ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.