أو الجعرانية ، أو التنعيم ، فإنها منصوصة [١]. وهي من حدود الحرم [٢] ،
______________________________________________________
[١] كما عرفت. قال في كشف اللثام : « وفي التذكرة : ينبغي الإحرام من الجعرانة ، فإن النبي (ص) اعتمر منها. فان فاتته فمن التنعيم لأنه (ص) أمر عائشة بالإحرام منه. فان فاته فمن الحديبية ، لأنه لما قفل من حنين أحرم بالجعرانة. ولعل هذا دليل تأخير الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلاً ، وتفصيل لما ذكره أولاً من اعتماره منه ».
لكن في استفادة الترتيب من النصوص اشكال ـ كما في الجواهر ـ لعدم دلالتها على ذلك ، لأن فعله (ص) أعم من الأفضلية ، فضلاً عن الترتيب ، لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن إحرامه من المواضع المذكورة لأنها كانت في طريقه ، أو لوجه آخر. نعم أمره (ص) لعائشة بالإحرام من التنعيم يدل على أفضليته. وأما الجعرانة والحديبية في صحيح عمر بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص ، وإنما ذكرا مثالاً لأدنى الحل بقرينة قوله (ع) : « أو ما أشبههما ».
نعم ذكرت الجعرانة في صحيحي سالم الحناط وعبد الرحمن بن الحجاج (١) ، المتقدمين في حكم الميقات السابع. لكن موردهما ، الحج لا العمرة. فاستحباب المواضع المذكورة مبني على قاعدة التسامح ، وكذا الترتيب بينها.
[٢] لا إشكال ظاهر بينا في أن الحرم بريد في بريد. وفي كشف اللثام : أنه لا خلاف فيه. وفي موثق عبد الله بن بكير عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد : أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦ ، ٥.