وإن عين الموصي مقداراً للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث. كما أن في المندوب كله من الثلث.
( مسألة ٤ ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة ، أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأول [١]. ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.
( مسألة ٥ ) : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين [٢] ، وإن لم يعين كفى حج واحد [٣]. إلا أن يعلم أنه أراد التكرار. وعليه يحمل ما ورد في الاخبار :
______________________________________________________
جواز التأخير ، لأن الأمر لا يقتضي الفور ، وليس في المقام حق للغير تجب المبادرة إلى أدائه. اللهم إلا أن تكون الوصية من حق الميت تجب المبادرة إلى أدائه. لكنه غير ظاهر ، ولا يناسب سيرة المتشرعة. فلاحظ.
[١] قد عرفت : أنه ـ مع اختلاف مراتب أجرة المثل ـ يتعين الاقتصار على الأقل ، إما لأنه أصلح للميت ، أو لأن في الأكثر منافاة لحق الورثة. لكن إذا كان الأقل منافياً لشرف الميت فلا تبعد دعوى انصراف الدليل عنه. ولأجل ذلك قال المصنف (ره) : « الأظهر الأول ».
[٢] بلا إشكال ولا خلاف ، كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم.
[٣] كما هو المشهور بين المتأخرين. أما في صورة يكون لكلام الموصي إطلاق ، فلأن الإطلاق يقتضي أن يكون المراد صرف الطبيعة ،