الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله [١].
الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه [٢] وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام [٣] ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه ـ لعدم المال ـ فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة [٤]
______________________________________________________
ونظير قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به ». ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه ، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة. فراجع ، فان الجميع من باب واحد.
[١] كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
[٢] هذا الشرط مستدرك ، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه ، الذي هو موضوع الإجارة.
[٣] تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة (١) من الفصل الأول. فراجع.
[٤] قد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فيه ، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة ، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء
__________________
(١) راجع صفحة : ٢٨٠ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.