جمعاً بينه وبين خبر آخر [١] : « في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة. قال (ع) : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم ». وعلى ما ذكرنا ـ من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا ـ إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمته إذا لم يكن ما في ذمته متعيناً فيما عين [٢]. وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق [٣]. إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمى [٤] ، بل أجرة المثل.
( مسألة ١٣ ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
______________________________________________________
بين الخبرين بتقييد الثاني بالأول ، لأن الأول ظاهر في صورة التخيير الذي يكون التمتع فيها أفضل. والثاني مطلق ، فيحمل على غير هذه الصورة ، ومنه صورة الجهل بالحال. ثمَّ إن مقتضى التعليل : عموم الحكم لكل مورد كان المعدول إليه أفضل. لكن لا مجال له ضرورة.
[١] وهو خبر علي ، الذي استظهر في المدارك : أنه ابن رئاب (١).
[٢] قد عرفت الإشكال في ذلك ، وأنه لا يناسب ما ذكروه في باب نية الوضوء ، والغسل ، والصلاة. فراجع.
[٣] لحصول المستأجر عليه بلا نقص فيه.
[٤] لبطلانه ببطلان الإجارة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.