ويجب أيضاً لدخول مكة [١] ، بمعنى : حرمته بدونها [٢] ،
______________________________________________________
لعموم صحة النذر ، واليمين ، والعهد ، والشرط ، والعقد. والمراد من الإفساد ، إما إفساد نفس العمرة ، فإن من أفسد عمرته وجب عليه الاعتمار ثانياً ، على ما قطع به الأصحاب ـ كما في المستند ـ أو إفساد الحج ، فيجب الاعتمار بفعله ثانياً ، أو يجب عليه التحلل من إحرامه بعمرة ـ كما في سابقة ـ وإن كان لا يخلو من إشكال ، أو منع.
[١] فإنه لا يجوز دخولها بعد إحرام. إجماعاً ونصوصاً. قال في المدارك : « أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثني .. ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده .. ». ويشهد به بعض النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يكون مريضاً ، أو به بطن » (١) ، وصحيح البزنطي عن عاصم بن حميد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال (ع) : إلا مريض ، أو مبطون » (٢). ونحوهما غيرهما.
[٢] فيكون وجوب الاعتمار عقلياً للتخلص من الحرام ، لا شرعي كما ينسبق الى الذهن من عبارة جماعة ، حيث عبروا : بأنه تجب العمرة لدخول مكة. بل قال في المدارك : « ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلا كان شرطاً غير واجب ، كوضوء النافلة. ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ، ولم يجب قضاؤه .. ». وتبعه عليه غيره. وصرح في المستند بالوجوب الشرعي مع وجوب الدخول
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الإحرام حديث : ١.