نعم المتعة له ، والحج عن أبيه » (١).
( مسألة ٢ ) : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج [١] ، وأنه إذا أراد ذلك ، عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به ، وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. وذلك لجملة
______________________________________________________
[١] في المدارك : أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجاً الى تجديد العمرة ، بأن كان الرجوع بعد شهر. وعن الشيخ ـ في النهاية ـ وجماعة : أنهم أطلقوا المنع ، كما في المتن. ويدل عليه النصوص الكثيرة. منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : كيف أتمتع؟ قال (ع) : تأتي الوقت فتلبي .. ( إلى أن قال ) : وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج » (٢) ، ومصحح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : « من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج. فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى. قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثمَّ رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال (ع) : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً. قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة؟؟
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.