وفي بعضها : أنه مسجد الشجرة [١]. وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد فواضع ، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد [٢]
______________________________________________________
العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة » (١) ونحوهما صحيح ابن سنان الآتي في المحاذاة (٢) وصحيح الحلبي الآتي أيضاً في المسألة الأولى (٣) وغيرهما.
[١] كما تقدم في صحيح الحلبي. وفي صحيح رفاعة : « ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة » (٤). وفي مرسل الحسين بن الوليد : « لأي علة أحرم رسول الله (ص) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه » (٥).
[٢] فيه تأمل ، لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة ـ بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد ـ نسبة الجزء إلى الكل ، لا الفرد إلى الكلي التي هي نسبة المقيد الى المطلق ، فيكون المراد من ذي الحليفة جزأه مجازاً : وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين حمل تعيين المسجد على الاستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر.
هذا بالنظر الى ما اقتصر فيه على أحد الأمرين ـ أعني : ذا الحليفة ومسجد الشجرة ـ أما بالنظر الى ما جمع فيه بين الأمرين على وجه التفسير ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١١. وقد جاء ذلك في المصدر بلا سند إلا أن عطفه على ما سبق لرفاعة من رواية لعله يقتضي اسناد الرواية المذكورة إليه أيضاً.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.