وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية ، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة [١].
( مسألة ٧ ) : إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فان كان الحج واجباً ، ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث [٢] تعين. وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ، ويرجع الى أجرة المثل [٣]. وان كان الحج مندوباً فكذلك تعين ـ أيضاً ـ مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، والا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد. وإن لم يف الثلث بالحج ، أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية ، وسقط وجوب الحج [٤].
______________________________________________________
[١] لفوات المقيد بفوات قيده. وأما الخبران فاطلاقهما اللفظي وإن كان يشمل الفرض ، لكن من المعلوم ـ بقرينة المناسبات العرفية ـ عدم ظهورهما في وجوب ما لم يوص به الميت. نعم مع الشك لا بأس بالأخذ بإطلاق الخبرين ، وتكون فائدتهما ذلك ، إذ مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم الوصية. والظاهر أن الخبرين واردان هذا المورد ، فهما في مقام الحكم الظاهري اعتماداً على القرائن العامة. نعم لو اتفق حصول بعض ما يمنع من القرائن العامة ، ففي جواز الأخذ بهما إشكال ، والأوجه العدم.
[٢] بأن وفي الثلث بها من دون مزاحم.
[٣] لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث.
[٤] أما في الأول فللتعذر ، وأما في الثاني فلتعذر القيد.