ولبسهما ، ولا يجب حينئذ عليه العود الى الميقات. نعم لو
______________________________________________________
« فلا تجاوز الميقات إلا من علة » (١). وفي الرياض : نفي البأس عما ذكر ابن إدريس ، لقوة دليله ، مع قصور الخبرين ـ بعد إرسال أحدهما ـ عن التصريح بخلافه. انتهى. لكن عدم التصريح بخلافه لا يمنع من الحجية مع الظهور. وأما خبر الاحتجاج ـ المتقدم في ميقات أهل العراق ـ فإنما تضمن إيقاع الإحرام بواجباته ـ من لبس الثوبين ، ونزع المخيط. ثمَّ يلبس الثياب ـ فهو غير ما نحن فيه ، فلا مجال للاستشهاد به على المقام. فالعمل بالصحيح متعين ، وحمله على العلة المانعة من النية بعيد جداً.
نعم ليس فيه تعرض لموقع الإحرام إذا زالت العلة وقد تجاوز الميقات محلا لأجلها. والمنصرف منه أنه يحرم عند زوال العلة ، لأن الواجب قطع تمام المسافة التي بين الميقات ومكة محرماً ، فاذا رخص للعلة ترك الإحرام في بعضها وجب الباقي ، فيتم حينئذ ما ذكره الشيخ (ره). ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكر الجماعة ، من الرجوع إلى الميقات مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه. إلا أن يقال : إن ظاهر الصحيح : أن العلة مسقطة للإحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع ، لا ما دامت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل ، المقتضي للإحرام من أدنى الحل. نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحل ، كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ، الآتي بعضها في المسألة السادسة. وأما مرسل المحاملي فالاعتماد عليه ـ لإرساله ـ غير ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١. وقد تقدم في المسألة : ٢ هذا الفصل.