وتتحقق المحاذاة بأن يصل ـ في طريقه الى مكة ـ إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب [١] ، وهي بين ذلك الميقات ومكة بالخط المستقيم. وبوجه آخر : أن يكون الخط من موقفه الى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق [٢]. ثمَّ إن المدار
______________________________________________________
ومرجعه إلى أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الأبعد. وفيه : أنه لا مجال للأصل مع الدليل. وعن المبسوط : لزوم الإحرام من أقرب المواقيت اليه ، وحكي عن المنتهى أيضاً. وعن ابن إدريس : الإحرام مما يحاذي أحد المواقيت مطلقاً.
[١] كذا في النسخ المطبوعة كلها. ومن المؤسف أني راجعت النسخة التي بخط المصنف (ره) فلم أجد فصل المواقيت فيها. والمظنون وقوع التحريف في نسخة الأصل. ولعل أصل النسخة هكذا : « بينه وبين مكة كما بين ذلك .. ». وكيف كان فالوجه المذكور لا يصلح أن يكون ضابطاً للمحاذاة ، فان الشاخص ـ الذي يكون بينه وبين الميقات مسافة ـ لا يكون محاذياً له إلا إذا كان الخط المأخوذ منه الى مكة أقصر من الخط المأخوذ من الميقات إلى مكة ، وكلما يبعد عنه يكون خطه إلى مكة أقصر من خط الميقات إلى مكة. فإذا خرج عن نصف الدائرة لا يكون محاذياً له أصلاً بل يكون مواجهاً له ، سواء كان الخط منه الى مكة أقصر من خط الميقات إلى مكة أم أطول. نعم يصح هذا الوجه فيما إذا كانا متصلين.
[٢] هذا الوجه لا يتحد مع ما سبقه عملاً ، ولا يلازمه خارجاً ، فان الطريق إذا كان يمر خلف الميقات بمسافة معينة ثمَّ يبعد عنه ـ حينما يكون عن يمينه أو يساره ـ يكون أقصر الخط خلفه ، ولا يكون الشاخص حينئذ محاذياً له بل يكون خلفه. ومن ذلك تعرف أن الضابط في المحاذاة : أن