ثمَّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له [١] ، فلو نوى التمتع ندباً ، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج ، جاز له العدول الى الافراد. وفي وجوب العمرة بعده إشكال ، والأقوى عدم وجوبها [٢]. ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة ، هل يجوز له العدول من الأول إلى الافراد؟ فيه إشكال ، وان كان غير بعيد [٣]. ولو دخل
______________________________________________________
إتمامه للعمرة غير مجزي عنها ، بل هو باق على إحرامه ، ولا يحل بالتقصير ـ ولا بغيره ـ حتى يدرك الحج ، ولو بإدراك المشعر الاختياري. لدخوله حينئذ في النصوص جميعها. ولا تتوقف صحة حجه على إدراك اختياري عرفة ولا اضطراريها.
[١] الظاهر أنه لا ريب فيه. وقد تقدم من الشيخ حمل نصوص التحديد بغير الضيق على خصوص المندوب ، فكأن الحكم في المندوب أوضح منه في الواجب. والنصوص المستدل بها على الحكم مطلقة شاملة له.
[٢] لأن العمرة المفردة عمل مستقل عن الحج. ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه لا يقتضي وجوب فعل العمرة ، لأنها ليست من تمام الحج ، والأصل البراءة. وأما ما رود في النصوص من الأمر بالإتيان بالعمرة المفردة ، فلا يدل على الوجوب ، لأن الظاهر منه الإرشاد إلى ما هو يدل عمرة التمتع ، فان كانت واجبة كان واجباً ، وإلا فلا ، وليس المقصود منه إيجابها تعبداً.
[٣] فان كلمات الأصحاب موردها الدخول في العمرة ـ وكذلك