في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً الى ضيق الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته إشكال [١] ، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه.
______________________________________________________
النصوص ـ لكن يمكن أن يستفاد الجواز بالأولوية. ولا سيما بملاحظة أن البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج عنه بالمرة ، لأنه لا يتمكن من حج التمتع ، ولا يجزيه غيره.
[١] لاختصاص النصوص بغيره. لكن لازم ذلك الرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب إتمام العمرة والاجتزاء في فعل الحج بإدراك المشعر ، لعموم : من أدراك الوقوف بالمشعر فقد تمَّ حجه. ودعوى : اختصاصه بغير المقام ممنوعة. كما يظهر ذلك من ملاحظة نظائره ، من موارد الأبدال الاضطرارية. فإن من أراق ماء الوضوء عمداً صح تيممه ، ومن أخر الصلاة حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداء ، ومن عجز نفسه عن القيام في الصلاة صحت صلاته من جلوس .. إلى غير ذلك من الموارد. ومن ذلك يظهر الإشكال في كون الأحوط العدول ، فان العدول وإن كان مردداً بين الوجوب والحرمة ، لكن الحرمة مقتضى الدليل ، والوجوب خلاف مقتضى الدليل ، فيكون العمل على الحرمة أحوط.
هذا بناء على اختصاص نصوص المقام بغير الفرض. لكنه غير ظاهر فلاحظ النصوص تجدها ـ كغيرها من موارد الأبدال الاضطرارية ـ شاملة للعامد وغيره ، وان كان العامد آثماً في التأخير. ثمَّ لو فرض التوقف عن العمل بالنصوص والعمل بالقواعد ـ كما يظهر من المتن ـ فالاحتياط كما يكون بالعدول لاحتمال وجوبه ، يكون بالإتمام لاحتمال وجوبه أيضاً. بل لعل الثاني أقرب ، لأنه موافق للاستصحاب. فتأمل جيداً.