الصفحه ١١٤ :
الاجرة ومنها
١ ـ (أن عمل المسلم ليس بمال وإنما يصح
أخذ الأجرة عليه لكون عمل المسلم محترما
الصفحه ٢٠١ :
الامر الاول : من استقر عليه الحج ولم
يرج تمكنه.
من استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأهمل حتّى
مرض أو
الصفحه ٢٠٢ :
روايات :
منها ما عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : (إن عليا عليهالسلام
رأى
الصفحه ٢٩ : أنّه أتى بحجّة الإسلام ويستحب
تكراره في كلّ سنة لمن يتمكَّن من ذلك)(٢).
الامر الثالث : موارد
الصفحه ٧٤ :
رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(١).
قال في منية المريد : والذي يحصل به الإنذار غير
الصفحه ٩٨ : إسماعيل ولم يترك شيئا من
العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من وادى محسر ثم قال يا
هذا
الصفحه ١١٦ :
الحربي ، فإنه ساقط الاحترام من الجهتين ، فيجوز أخذه منه وتملكه بغير عوض بدون
إذنه ، ومع ذلك فهو مال
الصفحه ٢٠٦ :
قال السيد الخوئيقدسسره : (إذا لم يتمكن
المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم
الصفحه ٢١٠ :
(يقضى عن الرجل حجة
الاسلام من جميع ماله)(١).
ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال سئلت
ابا عبد
الصفحه ٢٢١ : من البلد لو قلنا به
فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط
الصفحه ٢٠ : في كونه إخبارا عن
تشريع سابق وإن كان من الممكن أن يكون إنشاء على نحو الامضاء لكن الاظهر من السياق
هو
الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ٤١ : : (والاستطاعة هي
الزاد الراحلة)(٣).
وقال الشيخ الجواهري : الشرط (الثالث)
أن يكون له ما يتمكن به من (الزاد
الصفحه ٤٨ : علة الحج الوفادة إلى الله تعالى
وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف ، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما
الصفحه ٥١ : ء
السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم
قيود العبودية والإستعمار وتحرير