المبحث الرابع
مخالفات النائب وما تفترق فيه افعال النائب عن المنوب
عنه
المطلب الاول : مخالفات النائب
المخالفة الاولى : في الهيئة
إذا عين المستنيب نوعا خاصا للنائب كالتمتع أو الإفراد أو القران ، فلا يجوز العدول الى غيره(١).
وقال العاملي قدسسره : (ومقتضى قواعد الإجارة أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وأن الأجير متى شرط عليه نوع معين وجب عليه الإتيان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين ، فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه ، سواء كان أفضل مما استؤجر عليه أم لا)(٢).
ولهذه المخالفة ثلاث حالات :
الحالة الأولى : إن أمر النائب بالتمتع فافرد ، لا يجزي ، لأنه لم
__________________
(١) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : المبسوط : ج١ : ص ٣٢٤. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج ٧ : ١٣٩
(٢) العاملي : محمد بن علي : مدارك الأحكام : ج ٧ : ص ١٢٠.