المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في الحج
نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب عنه ضمن مطالب
المطلب الاول : اسلام المنوب عنه
يجب ان يكون المنوب عنه مسلما والا فلا تصح النيابة ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، وان كان هناك من جوز النيابة عن الكافر ويقع البحث ضمن امور.
الامر الاول : القول باشتراط الاسلام في المنوب
قال العلامة الحلي قدسسره : (وكذا هو شرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحج عن الكافر)(١).
وقال المحقق الكركيقدسسره : (في شرائط النيابة وهي ثلاثة : كمال النائب وإسلامه ، وإسلام المنوب عنه)(٢).
وقال الشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في المنوب عنه أن يكون مسلما ، فلا تصح النيابة في الحج أو العمرة عن الكافر ، سواء كان ملحدا أم مشركا أم غير مشرك ، وكتابيا أم غير كتابي ، وإن كان
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١١٠ ـ ١١١.
(٢) المحقق الكركي : علي بن حسين : جامع المقاصد : ج٣ : ص ١٤١.