عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : (سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال : يرمى عنها ، وعن المبطون)(١).
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : (في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها)(٢).
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام قال : (المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي)(٣).
المطلب الثالث : النيابة في الطواف الواجب
الطواف(٤). في البيت احد مناسك الحج وركن من اركانه ، ولا يصح حج من لم يات به فلا يسقط بحال ، ولا يستعاض عنه ، وفي
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١٤ : ص ٧٦.
(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١٤ : ص ٧٦.
(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١٤ : ص ٧٦.
(٤) قال في معجم مقاييس اللغة : (الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء وأن يحف به ثم يحمل عليه يقال طاف به وبالبيت يطوف طوفا وطوافا واطاف به واستطاف ثم يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء طوفان) معجم مقاييس اللغة ـ أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا ـ ج ٣ ـ ص ٤٣٢. وكذا انظر ابن منظور : لسان العرب : ج٩ ، ص ٢٢٥. واصطلاحا : (الدوران حول الكعبة مع النية). قلعجي : معجم لغة الفقهاء : ص ٢٩٣.