الفصل الرابع
النيابة في العمرة والمناسك الاخرى
المبحث الاول
النيابة في العمرة المفردة وحكمها
المطلب الاول : العمرة في اللغة والاصطلاح
اولا : العمرة لغة :
العمرة ، بالضم : هي الزيارة التي فيها عمارة الود(١).
والاعتمار والعمرة الزيارة التي فيها عمارة الود(٢).
ثانيا : العمرة اصطلاحا :
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (عبارة عن زيارة البيت الحرام لاداء مناسك عنده)(٣).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت
__________________
(١) الزبيدي : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق : تاج العروس : ج ٧ : ص ٢٦١.
(٢) الراغب الأصفهانى : الحسين بن محمد بن المفضل : مفردات غريب القرآن : ص ٣٤٧.
(٣) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : المبسوط : ج ١ : ص ٢٩٦.