عن الاتيان بالعمل مباشرة)(١).
وقال الميرزا التبريزيقدسسره : (لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك)(٢).
المطلب الثالث : لا تشترط في النيابة في الحج
لا تشترط في النيابة في الحج المماثلة بين النائب والمنوب عنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الحج وان كان عند بعضهم الاحوط الاولى المماثلة(٣). وذكر صاحب الحدائق(٤). ، وصاحب الجواهر(٥). الشهرة في ذلك ، وذكر العلامة الحلي الاجماع على ذلك ، وفي ذلك امران
الامر الاول : اقوال الفقهاء
__________________
(١) السيد محمد الروحاني : محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : ص ٤٢.
(٢) الميرزا جواد التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص ٥٢ ـ ٥٣
(٣) الشيخ الخراساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج ، ص ٤٥ ، الميرزا جواد التبريزي ، مناسك الحج ، ص ٥١ ـ ٥٢.
(٤) المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج١٤ : ص ٢٥١.
(٥) الجواهري : محمد حسن : الجواهر : ج١٤ : ص ٣٦٤.