صحة نيابتهم فلا يشترط الايمان عندهم(١).
وقال المحقق النراقي قدسسره : (الايمان ، اشترطه بعضهم ، ولكن الأخبار الواردة في عدم صحة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب جمع إلى الصحة)(٢).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (أما المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخل بركن ، لأنها تجزئ عنه)(٣).
المطلب الخامس : العدالة(٤)
اختلف في شرط العدالة فبعض الفقهاء اعتبره وبعضهم لم
__________________
(١) المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناضرة : ج ١٤ : ص ٢٤٠.
(٢) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ١١ : ١١٢.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج٧ : ص ١١١.
(٤) عرفت العدالة بتعريفات متعددة : وقال السيد اليزدي : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا ، العروة الوثقى : السيد اليزدي : ج ١ : ص ٢٦.
وقال السيد الخوئي : (العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة ، بين الصغيرة ، والكبيرة) ، الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : منهاج الصالحين : ج ١ : ص ٩.