المطلب الثاني : الايمان
وقع خلاف بين الاعلام في شرطية الايمان في المنوب عنه فهل يجوز النيابة عن المخالف ام لا ، لذلك نستعرض هذا المطلب ضمن امور.
الامر الاول : لا يجوز النيابة عن المخالف مطلقا
قال ابن ادريس الحلي قدسسره : (ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير استثناء سواء كان أباه ، أو غيره)(١).
وقال الشيخ القاضي ابن البراجقدسسره : (ومن كان مخالفا في الإعتقاد فلا يجوز الحج عنه ، قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة ، فقد ذكر جواز ذلك عنه وإن كان مخالفا وذلك عندي لا يصح)(٢).
وقال الشيخ صاحب الجواهر قدسسره : (التحقيق انه يشترط الايمان في النائب والمنوب ولا تجوز النيابة عن المسلم المخالف ، الذي هو كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين
__________________
(١) الشيخ ابن ادريس الحلي : محمّد بن منصور بن أحمد : السرائر : ج ١ : ص ٦٣٢.
(٢) القاضي ابن البراج : سعد الدّين أبوالقاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز : المهذب : ج ١ : ص ٢٦٩.