الخلاصة
وخلاصة الفصل الاول : انه عرف اهل اللغة الحج ، هو قصد الشيء ، وعند الفقهاء ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة ، وتعرضن الى شروط الحج والتي منها ، البلوغ والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، وامكان المسير ، والرجوع الى كفاية ، والادلة عليها. وكذلك تحدثنا عن فلسفة الحج في الاسلام.
واما البحث الثاني : فقد تعرضنا الى النيابة لغة واصطلاحا ، وكذلك مشروعية النيابة بشكل عام والادلة على النيابة ، وكذلك الحكمة من النيابة.
وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها الفقه الشيعي منذ نشوءه والى وقتنا المعاصر.
وخلاصة الفصل الثاني : وقد قلنا انه لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات وردت عن اهل البيت عليهمالسلام ، وكذلك ورد الفضل الكبير في حج النيابة لما في ذلك من البر