المتقدمة وقد أطلق فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي : (أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام)(١). ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بد من طرحها أو حملها على ادراك ثواب حجة الاسلام كما في الجواهر أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال عبوديته فلا ينافي ذلك ثبوت حجة الاسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أعتق(٢).
ثالثا : الزاد والراحلة :
ومن شروط وجوب الحج لزوم توفر الزاد والراحلة للمؤمن المكلف الذي يريد الحج الى بيت الله الحرام فبدون الزاد والراحلة لا يمكن ان يسافر المكلف ، وهذا من لطف الله تعالى في وجوب الحج ، وهذا الشرط اتفاقي بين أعلام الشيعة الأمامية كما صرح بذلك فقهاء الشيعة الأمامية.
قال الشيخ المفيد : (ثم وجود الراحلة بعد ذلك ، والزاد)(٣).
وقال المرتضى : (أن الاستطاعة التي يجب معها الحج ..... والزاد
__________________
(١) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : الاستبصار : ج٢ : ص ١٤٨.
(٢) الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : كتاب الحج : ج٣ : ص ٢٨.
(٣) المفيد : محمد بن محمد النعمان العكبري : المقنعه : ص ٣٨٤.