المطلب الخامس : يشترط في صحة النيابة سعة الوقت
لا خلاف بين الأعلام في أشتراط سعة الوقت في النيابة عن المنوب عنه في حج التمتع وفي ذلك امران
الامر الاول : في عدم استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج
قال الامام الخميني قدسسره : (لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره : (لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع)(٢).
وقال السيد الگلپايگانيقدسسره : (لا يجوز لمن عليه التمتّع إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب عليه العدول إلي الإفراد)(٣).
الامر الثاني : فيما لو اتفق ضيق الوقت
وقع الخلاف الخلاف بين الفقهاء فيما لو استأجر شخصا مع سعة الوقت واتفق ضيقه ، وهنا نتعرض الى ذلك ضمن العناوين
__________________
(١) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ : ص ٣٩٦.
(٢) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٢ : ص ٩٨.
(٣) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٥٥.