١ ـ عمرة التمتّع سوى الواجب.
٢ ـ العمرة التالية لحجّ القران كذلك.
٣ ـ العمرة التالية لحجّ الإفراد كذلك.
٤ ـ العمرة المتطوّع بها عن الغير.
٥ ـ العمرة المفردة عن الحجّ.
٦ ـ العمرة لدخول مكَّة إذا لم يجب.
٧ ـ العمرة لدخول الحرم كذلك.
٨ ـ العمرة عند دخول كلّ شهر بعد العمرة السابقة.
٩ ـ العمرة عند مضيّ عشرة أيّام بعد السابقة.
١٠ ـ عمرة غير البالغ.
١١ ـ عمرة العبد مع الإذن.
١٢ ـ عمرة الأمة معه.)(١)
المطلب الثالث : الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
قال السيد السيستاني(٢) : قدسسره تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وتفترق عنها في أمور :
(١) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : هداية الامة الى احكام الائمة : ج٥ : ص ٤٤٩.
(٢) السيد السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٦٤ ـ ٦٥.