٣ ـ عن الشيخ الكليني ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام)(١).
ثانيا : الحرية :
ومن الشروط التي اشترطت في الحج ان يكون المكلف حرا وليس مملوكا ، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج وهذا ايضا مما لا خلاف فيه بين الاعلام كما صرحوا بذلك.
قال المحقق الحلي : (الشرط الثالث : (الحرية) ، فلا يجب على العبد ، وعليه إجماع العلماء ، وذلك لان منافعه مستحقة للمولى ، فلا يجوز صرفها في غير ما يأذن فيه ، وإذا أذن له صح ، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام)(٢).
وقال العلامة الحلي : (الثاني : الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا)(٣).
__________________
(١) الكليني : محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج٤ : ص ٢٧٨. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج ١١ ، ص ٤٦.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج ٢ : ص ٧٤٩.
(٣) الحلي : الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام : ج١ : ص ٤٠٣.