٤ ـ قال العلامة : يجب أن تكون أعمال الحج معلومة عند المتعاقدين وقت العقد ، لبطلان العقد على المجهول ، فإن علماها عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام(١).
٥ ـ قال السيد الخوئيقدسسره في كتاب الحج : (ذكر الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو افراد ، لان مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الاجارة وإلا يلزم الغرر فان اعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والاحكام ، والاجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الاعمال المتعلقة للاجارة ، كذا علله في الجواهر)(٢).
المطلب الرابع : متى يستحق الاجير الاجرة
الاجير يستحق الاجرة اذا مات بعد الاحرام :
يستحق الاجير الاجرة اذا مات بعد الاحرام ، واما قبل الاحرام لا يستحق الاجرة ، وان اختلفا في استحقاق اُجرة المثل لخصوص الطريق.
١ ـ قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إذا مات أو أحصر بعد الإحرام
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١٣٧.
(٢) السيد الخوئي : ابو القاسم بن علي اكبر : ج ٢ : ص ٤٧.