اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوي جواز العدول وإجزاؤه عن الميّت وإستحقاق الأجرة)(١).
المطلب السادس : النيابة عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن المتعدد في الواجب
قال الامام الخمينيقدسسره : (لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلاّ إذا كان وجوبه عليهما علي نحو الشركة)(٢).
وقال السيد الگلپايگانيقدسسره : لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب(٣).
وقال السيد اليزدي قدسسره : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان الأقوى فيه الصحة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج)(٤).
__________________
(١) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ٥٥.
(٢) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ ، ٣٩٦.
(٣) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٥٥.
(٤) السيد اليزدي : العروة الوثقى : ج٤ ، ص ٥٦٨.