دلّ عليه صحيح إسماعيل ابن عبدالخالق قال «كنت إلى جنب أبي عبدالله عليهالسلام وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الّذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنِّي ـ سمّى الأصغر وهما يسمعاني)(١)
المطلب الخامس : النيابة في ذبح الهدي(٢).
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز النيابة في الهدي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة في ذبح الهدي او الكفارة ، ولا يشترط المباشرة في ذلك ، بل يجوز حتى في حال الاختيار ، نعم لا بد ان يكون الذابح مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.
قال العلامة الحلي قدسسره : (يجوز النيابة في ذبح الضحايا والهدايا
__________________
(١) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ٤ : ٤٢٣.
(٢) الهدي ، بالتشديد : كالهدي بالتخفيف ، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديا تسمية للشئ ببعضه. ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : ١٥ ، ٣٥٨ ـ ٣٥٩. واصطلاحا : (الهدي) ما يهدى إلى الحرم من النعم. وهو ما يلزم الحاج ذبحه في اليوم العاشر من ذي الحجة بمنى. معجم ألفاظ الفقه الجعفري ـ الدكتور أحمد فتح الله ـ ص ٤٣٤.