قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور إفاقته من الجنون وكان دور الإفاقة يفي بجميع الأعمال ، ويصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا)(١).
المطلب الثالث : الاسلام
لا خلاف في شرطية الاسلام بين الفقهاء. ونستعرض هذا الشرط ضمن امرين.
الامر الاول : اقوال الفقهاء
قال المحقق الحليقدسسره : (ويشترط فيه : الإسلام)(٢).
وقال في الشرائع : (فلا تصح : نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة)(٣).
وقال الشيخ ابن فهد الحلي قدسسره : (ويشترط فيه الإسلام ..... فلا تصح نيابة الكافر)(٤).
وقال صاحب الرياضقدسسره : (ويشترط فيه : الاسلام ، فلا تصح
__________________
(١) الشيخ زين الدين : محمد امين زين الدين : كلمة التقوى : ج٣ : ص ١٣٠.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المختصر النافع : ٧٧.
(٣) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج١ : ١٦٩.
(٤) ابن فهد : أحمد بن فهد الحلي : كان المهذب البارع : ج٢ : ١٣٢.