المطلب الرابع : استنابة الصرورة في الحج النيابي(١).
وفي استنابة الصرورة اقوال متعددة للفقهاء.
القول الاول : الجواز مطلقا
وهو ما ذهب اليه الاكثر(٢).
قال الشيخ الوحيد الخرساني : (لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة ، والأحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا لم يتمكن من حجة الاسلام(٣).
وقال الشيخ لطف الله الصافي : لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع ، رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، إذا كانت عالمة بأحكام
__________________
(١) والصرورة من الرجال والنساء الذي لم يحج ولا يريد التزوج ، كتاب العين : الخليل الفراهيدي : ج ٧ : ص ٨٣ ، وعن النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير : ج ٣ : ص ٢٢. والصرورة أيضا الذي لم يحج قط. وأصله من الصر : الحبس والمنع.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الاحكام : ج١ : ص ٥٥٢. تذكرة الفقهاء : ج ٧ : ص ٧٤.
(٣) الشيخ الخرساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج : ص ٤٥.